العلامة الحلي

537

قواعد الأحكام

وإن لم يكن بإيقاب كالتفخيذ أو بين الأليتين فإنه يجلد مائة جلدة ، وقيل : يرجم مع الإحصان ، ويجلد مع عدمه ( 1 ) . وروي ذلك في الموقب ( 2 ) أيضا ، والأول أولى ، سواء الحر والعبد ، والمسلم والكافر بمثله ، والمحصن وغيره ، فإن تكرر وحد ثلاثا قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة ( 3 ) . ولا يثبت بنوعيه إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة إن شهدوا بالإيقاب بشرط عدم اختلافهم في الفعل ومكانه وزمانه ووصفه . ولا يثبت بشهادة النساء ، انفردن أو انضممن . فلو شهد ثلاثة رجال وامرأتان فصاعدا حدوا أجمع للفرية ، أو بالإقرار أربع مرات من بالغ رشيد حر مختار قاصد ، سواء ( 4 ) الفاعل أو المفعول . ولو أقر دون الأربع عزر ولا يحد . ولو شهد دون الأربعة حدوا للفرية ، ويحكم الحاكم بعلمه ، سواء في ذلك الإمام وغيره . والمجتمعان في إزار واحد مجردين ولا رحم بينهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن تخلل التعزير مرتين حدا في الثالثة . ومن قبل غلاما بشهوة وليس محرما له عزر . والتوبة قبل إقامة البينة تسقط الحد ، لا بعدها . ولو تاب بعد الإقرار تخير الحاكم بين الحد وتركه . المطلب الثاني في السحق ويجب به جلد مائة على البالغة العاقلة ، حرة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، فاعلة أو مفعولة ، وقيل : إن كانت محصنة

--> ( 1 ) النهاية : كتاب الحدود باب الحد في اللواط ج 3 ص 307 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد اللواط ح 2 و 3 ج 18 ص 416 و 417 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحدود باب الحد في اللواط . . . ج 3 ص 461 . ( 4 ) في ( ش 132 ) زيادة " كان " .